الشيخ الأنصاري

325

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

عنها بالغرامة ووجوبها ( 1 ) عليه ، وحينئذ ( 2 ) فإن دفع العين فلا إشكال في زوال ملكية المالك للغرامة ( 3 ) وتوهم أن المدفوع ( 4 ) كان بدلا عن القدر الفائت من السلطنة في زمن التعذر فلا يعود ( 5 ) ، لعدم عود مبدله ( 6 ) ضعيف ( 7 ) في الغاية ، بل كان ( 8 ) بدلا عن أصل السلطنة يعود بعودها ، فيجب ( 9 ) دفعه